جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٣

183 -

قال: لابد من صداق •

قلت له: وان سلم لها سيدها أيجوز له أن يأخذه منها؟

قال: نعم

مسألة:

ومنه: وفيمن خطب امرأة وهى عند زوج، وهذا الخاطب لم يعلم بالتزويج، ثم قالت له: اني قد تزوجت فسكت، ثم طلقها الزوج أو مات عنها أو حرمت عليه بشيء من الأسباب، أيحل لها وله نكاحها أم لا؟

فعلى ما وصفت، جائز لهما، والله أعلم.

قلت له: وفيمن تزوج

أخته من الرضاعة بجهل منه ومنها، ثم علما

وخلى سبيلها وخطبها رجل فى العدة، وأنعمت له، هل يحل له نكاحها

بعد انقضاء عدتها أم لا؟

قال: ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال: جائز له نكاحها.

وقال من قال: لا يجوز له نكاحها، والله أعلم.

قلت له: وهل يجوز لوحى اليتيم أن يتزوج له أم لا؟

قال: لا.

قلت له: وكذلك الوصى هل يجوز له أن يزوج أمة اليتيم أم لا؟

قال: أما أن كان هذا الوصى من قبل الأب ففي ذلك اختلاف، وأما الوكيل والمحتسب فلا يعجبنى أن يزوجا أمة اليتيم، والله أعلم