الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٤مسألة:
-
1840
-
الله بن
ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه أبي عبد الله محمد بن عبد جمعة بن عبيدان رحمه الله وغفر له: واذا نزوج العبد بغير اذن سيده،
ودخل بالمرأة، ثم لم يتمم السيد النكاح أتحرم على العبد أم لا؟
فنعم تحرم عليه، والله أعلم.
قلت له: أرأيت اذا أذن له سيده من بعد أتحل له أم لا؟
قال: ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين:
جائز التزويج.
وقال من قال: لا يجوز، والله أعلم.
قلت له: وكذلك هل يجوز للرجل أن يزوج أمة امرأته أو يتسراها اذا أذنت له امرأته أم لا؟
فنعم، جائز التزويج، وأما التسرى فلا يجوز إلا أن تهب له
امرأته الأمة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى رجل تزوج مملوكة ثم اشتراها أو اشترى منها
ينفسخ النكاح أم لا:؟
فنعم، ينفسح النكاح، والله أعلم.
قلت له: وكذلك ان هي ملكت له ينفسخ النكاح أم لا؟
٨٠٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.