جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٥

185

-

فنعم لا ينفسخ النكاح، والله أعلم.

قلت له: أرأيت ان ملكها أو ملكته وأعتقها أو أعتقته أيجوز

لهم الترويج من بعد أم لا؟

*

غنعم، جائز لهم ذلك، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفيمن طلق أمرأته وتزوج أختها في العدة، ودخل بها

أتحرم عليه الأولى والثانية أم لا؟

قال: ففى ذلك اختلاف اذا كان انطلاق رجعيا، وأما ان كان خلعيا أو طلاق بائنا ففى ذلك اختلاف، ويعجبني الوقوف، وان وقع الدخول فلا أقول في ذلك شيئا هذا فى العمد ولجهل، وأما في الغلط في العدة فلا شيء عليها، ويجدد التزويج بعد انقضاء العدة،

والله أعلم

مسألة:

ومنه: وكذلك ترويج الأجنبى اذا كان الولى حاضرا أو غائبا اذا تمم الولى التزويج قبل الدخول فذلك جائز، ويعجبني أن يحدد التزويج وأما ان تمم الترويج بعد الدخول فلا يعجبنى، ولا تخرج من

أقوال المسلمين، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الأمة اذا أعتقت ثم تزوجها مملوك، وجاءت ببنت، من أولى بتزريج الابنة سيد الأب أم لا؟