جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٦

186

قال: يزوجها الحاكم، والله أعلم.

قلت له: أرأيت وان عنق الأب أو مات أيكون ولاؤها الى من

أعتق أمها أو الى من أعتق أباها؟

قال: ففى ذلك اختلاف.

قلت له: وما يعجبك أنت؟

قال: يزوجها الحاكم، والله أعلم.

* مسألة:

ومته: وفيمن وكل وكيلا فى تزويج ابنته اللوكيل أن يوكل أم لا؟

قال: ففى ذلك اختلاف: قال من قال: اذا جعله وكيلا في

تزويج

ابنته فله يوكل

وقال من قال: لا يجوز له، والله اعلم

قلت له: أرأيت وان جعل له أن يزوج ابنته، هل له أن يوكل

غيره أم لا؟

قال: لا يجوز له أن يوكل غيره، والله أعلم.

:

مسألة:

ومنه: وفى مملوك له زوجة معتقة، وله ابنة من أولى بتزويجها؟

قال: يزوجها الحاكم