الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٦186
قال: يزوجها الحاكم، والله أعلم.
قلت له: أرأيت وان عنق الأب أو مات أيكون ولاؤها الى من
أعتق أمها أو الى من أعتق أباها؟
قال: ففى ذلك اختلاف.
قلت له: وما يعجبك أنت؟
قال: يزوجها الحاكم، والله أعلم.
* مسألة:
ومته: وفيمن وكل وكيلا فى تزويج ابنته اللوكيل أن يوكل أم لا؟
قال: ففى ذلك اختلاف: قال من قال: اذا جعله وكيلا في
تزويج
ابنته فله يوكل
وقال من قال: لا يجوز له، والله اعلم
قلت له: أرأيت وان جعل له أن يزوج ابنته، هل له أن يوكل
غيره أم لا؟
قال: لا يجوز له أن يوكل غيره، والله أعلم.
:
مسألة:
ومنه: وفى مملوك له زوجة معتقة، وله ابنة من أولى بتزويجها؟
قال: يزوجها الحاكم
٨٠٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.