الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٧-
187 1
قلت له: ان عدم الحاكم؟
قال فجماعة المسلمين على القول الذى يعجبني، والله أعلم
قلت: وفى أمرأة ثيب أو بكر زوجها وليها بصداق أقل من صداق نسائها، فلما بلغها الخبر رضيت النكاح ولم ترض بالصداق أيثبت النكاح
قال: ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين:
يثبت لها الذي فرض لها وليها
وقال من قال من المسلمين: لها صداق نسائها.
وقال من قال من المسلمين: اذا لم ترض انفسخ النكاح والله أعلم. قلت له: أرأيت وان كانت بكرا، ودخل بها الزوج، فلما بلغت طلبت صداق نسائها، هل يثبت لها ذلك أم لا؟
قال: ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين: لها صداق نسائها
وقال من قال: لها ما فرض لها وليها، والله أعلم.
مسألة:
وسألته عن المرأة اذا ادعت أن وليها وكلها في تزويج نفسها أو
في تزويج غيرها، أيقبل ذلك منها؟
قال: لا يقبل ذلك منها إلا بصحة.
٨٠٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.