جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٧

-

187 1

قلت له: ان عدم الحاكم؟

قال فجماعة المسلمين على القول الذى يعجبني، والله أعلم

قلت: وفى أمرأة ثيب أو بكر زوجها وليها بصداق أقل من صداق نسائها، فلما بلغها الخبر رضيت النكاح ولم ترض بالصداق أيثبت النكاح

قال: ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين:

يثبت لها الذي فرض لها وليها

وقال من قال من المسلمين: لها صداق نسائها.

وقال من قال من المسلمين: اذا لم ترض انفسخ النكاح والله أعلم. قلت له: أرأيت وان كانت بكرا، ودخل بها الزوج، فلما بلغت طلبت صداق نسائها، هل يثبت لها ذلك أم لا؟

قال: ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين: لها صداق نسائها

وقال من قال: لها ما فرض لها وليها، والله أعلم.

مسألة:

وسألته عن المرأة اذا ادعت أن وليها وكلها في تزويج نفسها أو

في تزويج غيرها، أيقبل ذلك منها؟

قال: لا يقبل ذلك منها إلا بصحة.