جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٨

-

قلت له: ولو كانت عدلة؟

قال: نعم.

قلت له: وكذلك اذا ادعى أن فلانا وكله فى ترويج ابنته أو أخته

أيقبل قوله؟

قال: لا

قلت له: ولو كان ثقة؟

قال: نعم

قلت له: والمرأة اذا طلقت وظهرت من الحيضة الثالثة، ولم تجد

ماء وتيممت بالصعيد أتفوت المطلق أم لا؟

قال: تفوته.

قلت له: وهل يجوز لها أن تزوج قبل أن تغسل بالماء؟

قال:

: نعم، يجوز لها عند عدم الماء، والله أعلم