الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٨-
قلت له: ولو كانت عدلة؟
قال: نعم.
قلت له: وكذلك اذا ادعى أن فلانا وكله فى ترويج ابنته أو أخته
أيقبل قوله؟
قال: لا
قلت له: ولو كان ثقة؟
قال: نعم
قلت له: والمرأة اذا طلقت وظهرت من الحيضة الثالثة، ولم تجد
ماء وتيممت بالصعيد أتفوت المطلق أم لا؟
قال: تفوته.
قلت له: وهل يجوز لها أن تزوج قبل أن تغسل بالماء؟
قال:
: نعم، يجوز لها عند عدم الماء، والله أعلم
٨١٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.