الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٩-
189 -
ــــــاب
في الغير في تزويج اليتيمة وفي الغير في
البيوع وفي الحيوان وما أشبه ذلك
ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله رحمه الله: واذا جاء المواللي رجل مغير في مال باعه لآخر بوجه يجوز منبه الغير إلا بيع أنه غير ولم يطلب المشترى الحكم في الحال، بل تمادى ثم طلب، يبطل غيره من أجل سكوته ذلك أم لا؟
فعلى ما وصفت، لا يبطل غيره من أجل سكوته على صفتك هذه، وجائز له الغير اذا غير بوجه يجوز له الغير، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وان طلب فى الموضع الذى له فيه الطلب وأنكره المشترى، أيدعى بالصحة على البيع إذ قد انقطع الحكم بينه وبين خصمه لإنكاره له والمال في يد المشترى منذ سنين، وأن أقام البالغ الصحة بالبيع، وطلب نقض البيع بادعائه الجهالة أله النقض في ذلك أم لا؟
فعلى ما وصفت، فنعم يدعى البائع بالصحة على البيع اذا أنكره المشترى البيع، وان أقام البائع الصحة بالبيع وطلب نقض البيع بادعائه الجهالة، فله نقض البيع بالجهالة ولا يبطل غيره، والله أعلم.