الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٠190
-
|
مسألة:
ومنه: واليتيمة اذا زوجت برجل فى صغرها ثم جاءت مغيرة، وادعت أنها لم ترض به مذ بلغت إلا أنها لم تحسن لفظ الغير، بل قالت: مغيرة بسبيل الجهالة ألها الغير بذلك أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن هذا القول من المرأة لا يقتضى به حكم - وقول الصبية أنها قد بلغت وجاءت مغيرة من الرجل الذي تزوج بها، فان الحاكم يأمرها بالاغتسال، ثم يجعل امرأة ثقة تنظر اليها، فاذا رأت فيها دم حيض وأحسنت اللفظ فحينئذ يحكم لها بالغير، وأما بقولها أنها قد بلغت فلا يقبل الحاكم قولها، والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: وفى صبية أبوها مملوك وهي حرة، زوجها أخوها الحر برجل فلم ترغب فيه ثم لما بلغت جاءت مغيرة من تزويجه، يثبت غيرها أم يحكم عليها بالزوجية كارهة؟
فعلى وصفتك هذه، يثبت غيرها ولا يحكم عليها بالزوجية كارهة
والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وبيع الحيوان الغائب اذا رضى المشترى وغير البائع؟
جوابه: أكثر القول له الغير، والله أعلم