الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩١-
191
-
مسألة:
ومنه: وفى الكاتب اذا جاءه أحد من الناس بقرطاسة ليكتب عليه حقا أو بيع شيء من ماله أو ووصية و غير ذلك، فأخذ الكاتب في الكتابة فجرى منه سهو أو غلط فى شيء مما أمر بكتابته، فكتب غير ما أمر به كله أو أكثر، ثم انتبه وضرب على غلط به بالمداد تعطيلا له أيلزمه في مثل هذا ضمان ويستطيب رب القرطاسة أم لا شك عليه
في ذلك؟
فعلى ما وصفت، يعجبنى أن يستطيب رب القرطاسة وذلك على سبيل الورع والاحتياط، وأما فى الحكم فلا أقدر ألزمه ضمانا في مثل هذا إلا أنه متعارف بين الناس أن مثل هذا لا تحرج به النفوس وأرجو أن الكاتب لم يقدر أن يمتنع في مثل هذا، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى رجل بادل رجلا بجمل، ثم ظهر عيب في الجمل، فجاء لصاحبه مغيرا بالعيب، فقال له صاحبه: أن جملك قد بادلت به جملا آخر فخذ بديل جملك وزدني كذا وكذا، فاصطلحا على ذلك، ثم تبين له بعد أن الجمل الذي بادل به عنده لم يبادل به أحدا، هل له نقض هذا الصلح اذا كان على هذه الصفة أم لا؟
فعلى ما وصفت، له نقض الصلح، والله أعلم.
،
مسألة:
ومنه: وفي دلال يبيع تمرا أو غيره لبيت المال، ثم يغير عليه المشترى ويدعى هذا المشترى أنه لم ينظر هذا الجراب أو هذا أو هذا الشيء،