الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٣-
193
-
فاعلم أنه اذا قال المغير انه جاهل بحدود البيت وحقوقه، فله المغير مع يمينه بالله عز وجل، وأما قوله لم يعرف عدد جذوعه فلا حجة
له بذلك ولا غير
وكذلك اذا قال: لا أعرف طوله من عرضه، ولا أعرف عرض جداره،
ولا أعرف عمق الأساس الذي في الأرض، ولا علو الجدار، فلا أعلم أعلم له غيرا بهذا الذى وصفته، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفيمن اشترى دابة ثم ردها بعيب، وكان قد استعملها بكراء أو غيره، هل للبائع كراءها ويحاسب بما أطعمها أم لا؟
فعلي ما وصفت، فى ذلك اختلاف: قال من قال من المسلمين:
اذا غير المشترى فعليه رد الغلة ويحاسب بما أطعمها.
وقال من قال: لا يحاسب.
وقال من قال: لا رد عليه فى المغلة لأن الغلة بالضمان، ويعجبني
هذا القول، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه وفى امرأة بدوية زوجها أبوها برجل، ثم جاءت الى الوالي مغيرة من الزوج بعد أن أقرت أنها لبست كسوته، وأكلت طعامه، و ناومته وربما جامعها وادعت الكره فى ذلك من أبيها وزوجها، أيقبل غيرها بعد هذا أم لا؟
(م 13 - جواهر الآثار ج 3)