الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٤194
-
فعلى ما وصفت، لا غير لها بعد الرضا به، والمعاشرة، والله
أعلم.
مسألة:
ومنه: وفيمن تزوج امرأة بالغة زوجها وليها برجل، وعلمت بالتزويج، ولا يعلم منها رضا ولا كراهية، ولا تكلمت ساعة علمت الى أن جاء وليها الذى زوجها وأعلمها غيرت ذلك الوقت، أيثبت ذلك غيرها أم لا؟
فعلى ما وصفت، هي على حكم التغيير حتى يصح رضاها، وأما اليمين ففيه اختلاف: قول: عليها اليمين، وقول: لا يمين فى المنكاح،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى الصبية اذا قالت: اني قد بلغت وغيرت التزويج من
زوجي فلان، أيقبل قولها أم لا؟
:
فعلى ما وصفت، إن تكن هذه الصبية فيها علامات البلوغ، وأقرت بالبلوغ، ولم يرتب القلب ولم يشك فيها، فاقرارها بالبلوغ ثابت عليها، اذا كانت فيها علامات البلوغ، واطمأن القلب الى
قولها
وأما اذا قالت: غيرت من زوجى فلان فقد حفظت عن شيخنا محمد بن عمر يقول: اذا قالت: زوجى فلان ثبتت الترويج على نفسها، والله أعلم.