الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٥190
-
مسألة:
ومنه: وفى الصبية اذا قالت لزوجها: قد بلغت وغيرت منك، وذلك فى الليل فجامعها مكذبا لها، وصح ما قالت له،
التزويج
أتحرم عليه أبدا بوطء الحيض؟
فنعم، لأنها ساعة قالت: غيرت منك التزويج انفسخ الترويج والثاني الوطء في الحيض على العمد تحرم عليه، والله أعلم.
* مسالة:
، ومنه: وفى البالغ البكر اذا زوجها أبوها ولم يستشرها وهى تسمع كلام الناس، فلما أراد الدخول بها غيرت، ألها الغير أم لا؟
فعلى ما وصفت، فهى على حكم التغيير حتى يصح
والله أعلم
رضاها
6
* مسالة:
ومنه: أن الزوجة للعبد عيب، وفى ذلك اختلاف، والزني عيب، والخيانة عيب اذا كانت عادية، والشيب عيب، والضلع عيب، والرمد عيب، والتفليج عيب فى أسنان العبد، والعشا عيب اذا كانت عادية، والابات عيب، والسرقة عيب، والمخصى عيب، والصرع عيب، والجنون والبول في الفراش عيب، والعبد الأعسر عيب، والعبد اذا كان ولدا الزنى
فهو عيب
،
وقال من قال: ليس ولدا الزنى عيب، والنخش فى العبد عيب ويحدث
فى ثلاثة أيام، وهي نخش فى الأنف، والمزنى فى العبد الصغير عيب وفيه