الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٦-
196
اختلاف، والسرقة والاباق فهو عيب، ولو كان في الصغير، والمرض
عيب، والحمل في الأمة عيب، والله أعلم.
وأما في الدواب فليس بعيب، والله أعلم.
واذا لم تخرج أسنان العبد فهو عيب، وشرب الخمر فهو عيب،
تم ما وجدته مكتوبا، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: أن لفظ الغير من التزويج اذا زوجت الصبية اليتيمة، وأرادت الغير اذا بلغت أن تقول هذه المرأة: أشهدكم أني لست براضية بفلان بن فلان زوجا لى، ولا يقبل الحاكم قولها أنها بالغ، ويقبل قول المرأة العدلة اذا أبصرتها، واذا أرادت أن تنظر اليها فانها تأمرها أن تطور بالماء، ثم تنظر إليها، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى المرأة اذا قالت: ان وليها زوجها برجل ولم تكن راضية به كان بحضرتها التزويج أو سمعت أن وليها زوجها برجل فلم ترض به، كيف الحكم اذا قال الزوج، راضية، وقالت هي: ما رضيت به؟
فعلى ما وصفت، أن القول قول المرأة أنها غير راضية، ولا يمين عليها وعلى الزوج البينة العادلة أنها رضيت به زوجا، ولا فرق بين أن يكون الولى أبا أو غيره اذا كانت المرأة بالغا
وأما اذا رضيت بالزوج قبل الترويج، فلما تزوج بها لم ترض
به زوجا ففى ذلك اختلاف: فقال من قال قال: لها ذلك.
وقال من قال: يثبت عليها