الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٧-
- 197 -
-
واذا أقام الزوج شاهدى عدل أنها رضيت به زوجا، واقامت المرأة شاهدى عدل أنها غير راضية، فالقول قول الزوج، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: واذا اشترى رجل من رجل مالا، ثم خلا ما شاء الله من. (1) بالجهالة به أو بحدوده أو بشيء.
الزمان، ثم أراد أن يغير
من سواقيه أو طرقه، ويقول: انه غير عالم به؟
فعلي
ما وصفت، اذا ادعى المشترى أنه جاهل بحدود ما اشتراه
فله الغير على أكثر قول المسلمين.
وأما طول المال أو عرضه فلم أحفظ ذلك، وأما الاقرار اذا كان. بحق ففيه الغير، وان كان بغير حق فلا غير فيه، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وفى رجل اشترى من رجل حمارة وصار يخدم عليها ويكريها الى أن اجتمع له عشرون لارية من أجرة كسبها، ثم وجد بها عيها مما ينقض به البيع والشراء، أترى عليه رد الغلة التي اكتسبها من ظهر هذه الدابة بعد أن حكم له الحاكم بردها على من اشتراها منه، وان كان في ذلك اختلاف عرفنى ما يعجبك؟
فيعلي ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين: فقال من قال. من المسلمين: أذا كان النقض من قبل المشترى فعليه رد الغلة
وقال من قال من المسلمين: لا يلزم المشترى رد المغلة، ولو كان هو
(1) بياض بالأصل.