الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٨198 -
الناقض لأن الغلة بالضمان، ولا يلزم رد الغلة الا الغاصب فقط، وبهذا القول الأخير أعمل، والله أعلم وبه التوفيق
مسألة:
ومنه: وفيمن اشترى شيئا أصلا أو غيره وتغبن فيه وغير بسبب الجهالة، وما ذاك إلا من الغبن، ولولا الغبن لم يغير بالجهالة، أيسعه فيما بينه وبين الله لا بالحكم؟
فعلى ما وصفت، اذا كان جاهلا بما اشتراه فجائز له الغير
بالجهالة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والوالى اذا ولاه الامام وسكن فى الحصن الذي هو من الغوائب بغير مشورة من الامام ويغير قعد إلا على العادة أيلزمه قعد
أم لا؟
فلا يلزمه قعد، وانما يلزمه ما ضاع من ذلك السكن،
والله أعلم. وهذه موضعها غير هذا المكان.
مسألة:
وسألته: هل يجوز للوالد أن يبيع مال ولده كان الوالد غنيا أو
فقيرا؟
قال في ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال: يجوز له
وقال من قال: لا يجوز له.
٨٢٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.