الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٩-
199 -
-
أم لا؟
قلت: وما يعجبك؟
قال: يعجبني اذا كان الوالد غنيا فلا يبيع مال ولده، والله أعلم.
قلت له: وهل يجوز للوالد أن يقايض بمال ولده، ويجوز لمن يقايضه
قال: ففى ذلك الختلاف بين المسلمين: قال من قال: يجوز •
وقال من قال: لا يجوز.
قلت له: وهل للولد غير اذا بلغ فيما أتلفه والده من ماله أم لا؟
قال: لا غير للولد فيما أتلفه والده.
قلت له: ولو كان الوالد غنيا أو فقيرا؟
قال: نعم لا خير للولد فيما أتلفه والده قبل بلوغه.
قلت له: وهل يجوز للكاتب أن يكتب ملل الصبي باذن الوالد؟
قال: يعجبني السلامة، والله أعلم.
* مسالة:
من جواب الشيخ الفقيه النزيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: واذا عتقت الأمة ولم تغير التزويج حينما علمت بجهل منها، لأنها لم تعلم أن لها الغير، ثم قيل لها ان لك الغير فغيرت من قبل أن يطأها الزوج، ألها الغير أم لا؟
٨٢١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.