جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠

قال

والله أعلم

: نعم، لها الغير اذا لم يجامعها، وان جامعها فلا غير لها

قلت له: وهل لها الغير اذا أعتقت بشيء من الأسباب من فعل

سيدها التي يجب لها به العتق أم لا؟

فنعم، لها الغير، والله أعلم.

قلت له: وإن جاز لها الغير، وكان الزوج مملوكا، وكان صداقها

في رقبة العبد، أيباع العبد أم لا؟

فنعم، يباع اذا لم يسلم السيد الصداق، الله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفيمن خطب امرأة فى العدة ولم تنعم له، أيجوز له نكاحها

أم لا؟

قلل: جائز ذلك، والله أعلم.

وسألته عمن تزوج مملوكة، وشرط على سيد الأمة الأولاد له؟

قال: له الأولاد اذا رضى سيد الأمة أو كان شرط عليه عند أن الأولاد له، والله أعلم

* مسألة:

التزويج

ومنه: وفيمن تزوج امرأة ودخل بها، ثم وجد بها عيبا مما

يرد به النكاح وغير، أيلزمه صداق أم لا؟

قال: اذا لم يجامع ولم يمس فلا صداق عليه، وأما نظر الخرج ففي ذلك اختلاف، في لزوم الصداق، والله أعلم.