الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠قال
والله أعلم
: نعم، لها الغير اذا لم يجامعها، وان جامعها فلا غير لها
قلت له: وهل لها الغير اذا أعتقت بشيء من الأسباب من فعل
سيدها التي يجب لها به العتق أم لا؟
فنعم، لها الغير، والله أعلم.
قلت له: وإن جاز لها الغير، وكان الزوج مملوكا، وكان صداقها
في رقبة العبد، أيباع العبد أم لا؟
فنعم، يباع اذا لم يسلم السيد الصداق، الله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفيمن خطب امرأة فى العدة ولم تنعم له، أيجوز له نكاحها
أم لا؟
قلل: جائز ذلك، والله أعلم.
وسألته عمن تزوج مملوكة، وشرط على سيد الأمة الأولاد له؟
قال: له الأولاد اذا رضى سيد الأمة أو كان شرط عليه عند أن الأولاد له، والله أعلم
* مسألة:
التزويج
ومنه: وفيمن تزوج امرأة ودخل بها، ثم وجد بها عيبا مما
يرد به النكاح وغير، أيلزمه صداق أم لا؟
قال: اذا لم يجامع ولم يمس فلا صداق عليه، وأما نظر الخرج ففي ذلك اختلاف، في لزوم الصداق، والله أعلم.