جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠١

- 201 -

-

-

ـــاب

في الطلاق والخلع والبرآن والعتاق وطلاق السنة وصفته وفى نية الاستبراء للسيد اذا أراد أن يستبرئ أمته وفيه ميراث

الزوجين والعدة والرد لليتيمة قبل بلوغها، وفى عدة المفقود والغائب ولبس المميتة

ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله رحمه الله: وفيمن حلف بالطلاق أنه لا يركب طريقا يغيظ فلانا فمات فلان فركب الطريق الذق نغيظ فلانا بعد موته أتطلق زوجته على هذا أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن مثل هذا لا يخلوا من الاختلاف، والذى عندى من القول أن زوجة هذا الحالف لا تطلق على صفتك هذه،

والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وفيمن أسر اليه أحد سرا ثم ظهر ذلك السر للرجل الذي أسر من لسان أحد من الناس، فاتهم الذى أسر اليه فلامه فحلف معتذرا بخباث نيته الطلاق أنه ما ظهر سره لأحد، ثم أضمر في نفسه غير فلان، ولم ينطق به جهرا أتطلق زوجته على هذا أم ينفعه ذلك الاستثناء الذي أسره في نفسه؟

فعلى ما وصفت، قال بعض المسلمين: ان الاستثناء بالقلب غير مزيل للألفاظ الظاهرة عن أماكنها، ولا يصح الاستثناء بالنية، وفى المسموع من اللفظ