جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣

-

وما هو علم بشيء سقط، أيحنث وتكون هذه اليمين من أيمان الغيب، أم لا يحنث حتى يعلم بسقوط منها؟

فعلى ما وصفت، إن كان هذا الحالف يعلم عدد الدراهم علما يقينا لا شك فيه، وكان عنده لم يسقط منها شيء، لأن الدراهم لم ينقص منها شيء، فلا حنث عليه، وان كان هذا الحالف حلف على الظن والغيب، ولم يكن عنده يقين في ذلك فقد حنث في يمينه، والله

أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وجوابه فيمن اشترى عبدا اغتم من عند من هو في يده

وأعتقه؟

أنه جائز له شراؤه وعتقه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى رجل تبرأت اليه امرأته من صداقها فسكت هنيئة، ثم قبل بر آنها وأبرأ لها نفسها كان قطع بشيء من الكلام بين بر آنها وقوله، أو لم يقطع غير أنهما لم يقوما من مجلسهما ولم ترجع

عليه؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الزوج والمرأة في مجلسهما، ولم يتكلم الزوج بكلام غير أمر الخلع، فان الخلع واقع وليس للمرأة صداقها اذا أبرأته من صداق معلوم

رجوع

في

وأما اذا تكلم الزوج بغير البرآن بكلام غير الخلع ثم قبل البرآن