الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤-
204
-
بعد ذلك واحتج أنه لم يرد بذلك خلعا، لم يقع بذلك خلع على القول
الذي نعمل عليه
وقال من قال من المسلمين: ان الخلع يقع ولو تكلم بعد البر آن بكلام
غير أمر الخلع.
مسألة:
ومنه: وفيمن طلق زوجته واحدة أو اثنين طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم نظر الى فرجها أو مسه عمدا أو نسيانا، ثم أراد مراجعتها في العدة يجوز له ذلك أم لا؟
فعلي ما وصفت، يوجد فى الأثر ترخيص عن بعض المسلمين أنه جائز للمطلق زوجته طلاقا رجعيا ان يمس منها ما أراد، ولو أراد الفرج، وجائز له رد زوجته ان أراد ردها على هذا القيل
والذي يعجبنى أنا لا يمس الفرج وهو أحوط وأنزه، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وفيمن تزوج يتيمة، ثم قعد هو واياها للخلع، وأبرأته من حقها الذي عليه لها، وقال: قد أبرأت لك نفسك ما برئت من حقك، أو قال لها: أنت طالق بعد أن أبرأته من حقها، أو لم تقل له شيئا، وانما ردت عليه أمها ما أعطى ابنتها، ثم طلق الرجل زوجته هذه، وهي بعد يتيمة، هل يجوز له أن يردها ولو كرهت، أم لا يجوز إلا برضاها، أم لا يجوز له مراجعتها على حال عرفنا ذلك؟
فعلى ما وصفت، أن بر آن اليتيمة غير ثابت، والحق واجب على