الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥20
-
المزوج أن تبرئه منه بعد بلوغها، وأما رده لها قبل بلوغها اذا أبرأ لها نفسها بعد أن أرأبته، ففي ذلك اختلاف بين المسلمين
ويعجبني أن لا يردها وما اذا أبرأها بشرط أن برئ من حقها فهذا بر آن موقف: فان بلغت وأتمت البر آن فقد برئ من حقها، وليس له عليها سبيل، وان لم تتمم البر آن بعد بلوغها فهى زوجته، وليس له ردها فى يتمها فى بر آن الشريطة، وأما اذا طلقها في يتمها من غير بر آن، فان أراد أن يردها في عدتها فجائز ذلك، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفى المفقود اذا مضت مدة فقده، وتزوجت امرأته برجل غيره، ثم وصل هو خير بينها وبين الصداق، فاختارها أتخرج من الآخر بلا طلاق، وان اختار الصداق أيطلقها أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن المفقود اذا اختار زوجته فهى زوجته لا تحتاج الى طلاق من الآخر، وان اختار أقل الصداقين فانه يكلف أن يقول قد
تركتها، والله أعلم.
* مسالة:
بما لا
ومنه: والمفقود والغائب اذا لم تؤرخ غيبتهما، ومضى من السنين ريب في القلوب بانقضاء فقد المفقود وغبية الغائب أنه يجوز لمن عليه لهما تبعة أو عنده أمانة لهما أو لأحدهما انفاذ ذلك في
ورثتهما فيما بينه و بين الله أم لا؟
فنعم جائز على بعض قول المسلمين، والله أعلم.