الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦206 -
مسألة:
*
ومنه: وفى الذى حلف بطلاق زوجته لا يزوج ابنته فلانا لعله ثانية، وكان قد زوجه بها قبل يمينه بيوم أو أقل أو أكثر تطلق زوجته أم لا؟ وفعل الوكيل كفعل الحالف أم لا؟
فعلى ما وصفت، في ذلك اختلاف، ووجدت في آثار المسلمين أنه قال: ونحب في هذا أن لا يحنث لأنه يمكن أن يزوجها تزويجا جديدا بعد أن تبين منه، إلا أن تكون له نية أنه فى أول مرة وفعل الوكيل مثل فعل الموكل على أكثر القول، إلا أن يكون نوى أنه لا يزوجها بنفسه،
والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وفى المريض اذا طلق زوجاته طلاقا غير رجعى، وخرجن من بيته وتوفى والزوجات فى العدة، ما يجب لهن وبعد ما خرجن عنه قال: لا ولا (1) ترا فلانة ما هي زوجتي قيل: كيف في بيتك؟ قال: جامعتها في النفاس، وإن كان ترث في الميراث حلفوها أنها ما عندها علم أنها مطلقة أيكون قول عليها مقبولا بعد ما
خرجت؟
فعلي
ما وصفت، ان المريض اذا طلق زوجته في مرضه طلاقا بائنا ومات، والمرأة في العدة، فيجرى في ذلك الاختلاف بين المسلمين بالمرأى: فقال من قال من المسلمين: للزوجة الميراث، لأن طلاق المريض ضرار.
وقال من قال من المسلمين: ان الزوجة لا ميراث لها اذا كان
(1) بياض بالأصل.