الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨-
مسألة:
ومنه: ما تقول شيخنا فى الرجل اذا طلق زوجته فى نفسه، أو طلق شيئا منها كأنه قصد الى طلاقها في نفسه ولم ينطق بلسانه، أيلزمه الطلاق أم لا؟
أرأيت اذا لم يقصد بالقلب إلا أنه لما ذكرها أو ذكر شيئا منها طلقه في نفسه على غير القصد منه لطلاقها، إلا أنه طلقها في نفسه، أرأيت اذا طلقها بلسانه، ولم يقصد في قلبه بنية لطلاقها أكله سواء، ويلزمه أم لا كانت بالغا أو غير بالغ داخلا بها أو غير داخل بها، وما الذى يلزمه فيه الطلاق واذا جاءه فى قلبه وقصده بالنية، ولم يلفظ باللسان، أو كان غير القصد؟
أرأيت اذا كان في غيبتها، وذكرها وذكر شيئا منها طلقه، وقال بيدها طالق أو ذلك الشيء طالق أكله سواء، وكذلك الإبلاء والظهار اذا كان في النفس أيلزمه أم لا؟
اذا قصده أو دار فى نفسه يريده بالطلاق فى وقته ذلك، وطلقه من غير قصد من قبل إلا اذا ذكره قصده بالطلاق، وطلقه في نفسه، وتابعه قال: فرجها طالق حين ذكره، ولم يقل فلانة، أو بنت فلان، أو زوجته فى نفسه، أو كان ذكرها فى نفسه، فقال ذلك بالطلاق، لكنه يذكرها هي وأدار فى نفسه فطلقها أو طلق عضوا منها تعمدا وهي يصلى أو لا يصلى أيلزمه شيء أم لا؟
فعلي ما وصفت، أما الطلاق في النفس بغير لفظ اللسان، فليس بطلاق ان كان داخلا بالمرأة أو لم يدخل بها كانت المرأة بالغا أو غير بالغ، وكذلك الإيلاء والظهار لا يلزمه بحديث النفس إلا أن
يلفظ بلسانه
*