جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩

209

-

وأما اذا طلق أو الى أو ظاهر بلسانه، ولم يقصد بقلبه ولا نيته، ففيه اختلاف: قول يقع الطلاق والإيلاء والظهار، وهو أكثر

القول وقول لا يقع، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: أن الرجل اذا أراد أن يطلق زوجته، فانه يطلقها طلاق السنة أو يطلقها بعد أن تطهر من الحيض قبل أن يجامعها،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: اذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق للسنة؟

فقال من قال المسلمين: تطلق من حينها.

وقال من قال: تطلق اذا حاضت وطهرت من الحيض إلا أن تكون

حاملا، فانها تطلق من حينها.

وأما اذا قال لزوجته: أنت طالق طلاق السنة فانها تطلق اذا حاضت وطهرت من الحيض إلا أن تكون حاملا فانها تطلق من حينها

واذا كانت هذه المرأة طاهرة من الحيض ولم يجامعها زوجها بعد طهرها من حيضها وطلقها للسنة، فانها تطلق من حينها وكذلك جائز له أن يطلق زوجته بعد طهرها من المحيض قبل أن يجامعها، وكذلك جائز له أن يطلقها وهى حامل، والله أعلم.

(م 14 - جواهر الآثار ج 3)