جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٠

وينبغي للرجل اذا أراد أن يطلق زوجته، فانه يطلقها بعد أن تطهر

من حيضها قبل أن يجامعها، أو يطلقها طلاق السنة.

وأما الطلاق فى كل وجه يمضى، ولو طلق زوجته في الحيض والنفاس، فان الطلاق يمضى غير أنه معصية.

مسألة:

ومنه: واذا حاضت المرأة من قبل أن يطلقا زوجها، فان عدتها

بالحيض لا غير ذلك الى أن تيأس من المحيض

وأما التي لم تحض فعدتها منه ثلاثة أشهر عن ثلاث حيض وتسعة أشهر للحمل على أكثر القول، وكذالك عدة المراهقة، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا طلق الرجل زوجته واحدة أو اثنتين بكلمة واحدة. أو واحدة بعد واحدة فى وقت واحد، أو واحدة قبل أخرى بعد أن حاضت أشهر أو سنين، ومات أحدهما وهى في المعدة أيرثها وترثه

أو

بعد

أم لا؟

فنعم بينهما الميراث، الله أعلم.

مسالة:

ومنه: أن الطلاق في النفس من غير تحريك اللسان لا يلزم فيه طلاق على كل حال، وكذلك اذا وقع اللفظ به من غير قصد منه، وانما