الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١١411 =
وقع على المسهو فلا يلزم فيه طلاق فيما بينه وبين الله، وكذلك الذي في النفس من غير قصد ولا نية لا يجب به طلاق، وكذلك الإيلاء والظهار على هذه الصفة.
وأما اذا أشرك فى حديثه أو فى قلبه بجهل أو عمد، فان تاب الى الى الله عز وجل فلا بأس عليه فى جماع زوجته قبل الغسل لأن الغسل لا يلزمه بالإجماع من المسلمين، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: أن لفظ الطلاق اذا قال لزوجته: أنت طالق اذا كانت حاضرة، وان كانت غائبة قال: زوجته فلانة بنت فلان طالق، واذا كان الطلاق بحضرتها ان كانت بالغا فانه لا يحتاج الى شهود، وان كانت غائبة فانه يطلقها بحضرة شاهدى عدل ليعلماها الطلاق ليصح عندها.
الطلاق
وأما المراهقة فقد قال بعض المسلمين: انها مثل البالغة
وقال بعض المسلمين: انها مثل الصبية، واذا كانت الزوجة صبية فانه يطلقها بمحضر أبيها ومحضر شهود ليصح الطلاق
واذا كان الشهود غير عدول فانه يطلقها بحضرة خمسة شهيد فصاعدا، والذي يعجبنى من الطلاق اذا أراد أن يطلق زوجته، فانه يطلقها طلاق السنة واللفظ فى ذلك أن يقول زوجته فلانة بنت فلان طالق طلاق السنة.
فاذا كانت الزوجة صبية وطلقها طلاق السنة؟