جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٢

212

فقال بعض المسلمين: تطلق اذا أهل الهلال.

وقال بعض المسلمين: تطلق اذا مضى ثلاثون يوما بعد ما طلقها

وان كانت بالغا فاذا حاضت وطهرت من الحيض فانها تطلق

وأما اذا كانت الزوجة صبية وأبرأ والدها الزوج من صداقها

فيجرى فى ذلك الاختلاف بين المسلمين:

قال من قال: يبرأ الزوج من الصداق.

وقال من قال: لا يبرأ.

وأما اذا كانت الزوجة بالغا وأبرأت زوجها من صداقها من غير اساءة منه لها، وكانت هي كارهة مبغضة لجماعة وداره فيحل له أخذ

الفدية منها.

وأما

اليتيمة اذا أراد أن يطلقها فيكون الطلاق كما وصفت لك،

ويكون على الزوج صداقها، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وأما اذا قال الزوج لزوجته أنت طالق أو صاش طالق،

أو قال طلقتك؟

فانها تطلق واحدة.

وأما اذا قال: أنت منى خلية، أو اعتزل الماء عن الحل أو سيرى

أو اذهبي عنى حيث أردت؟