الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٣213
فكل هذا لا تطلق ما لم يرد به طلاقا، وان أراد به طلاقا فانها
تطليق.
وأما اذا قال: مفارقنش؟
فقال من قال: تطلق وهو أكثر القول
وقال من قال: لا تطلق إلا أن يريد به طلاقا، وأما اذا قال لزوجته أنت طالق فانها تطلق واحدة ما لم يرد أكثر، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: أن المرأة اذا زوجها وليها برجل ولم ترض به وكانت بالغا، فانه لا يحتاج الى طلاق وجائز لها أن تزوج غيره بلا طلاق،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى رجل أراد أن يشاور أحدا في امساك زوجته أو تركها، فأشار عليه بتركها فأعجبه ذلك، أو قال قولك هذا زين؟
فلا يلحق زوجته طلاق اذا لم ينو طلاقا، وكذلك اذا قال الزوج إنه ليطلق زوجته أو ليعتق عبده أو ليبيع ماله، أو ليوصى بشيء أبي ليعطى أحدا شيئا فكل هذا لا يلزمه به شيء، وكذلك اذا اشتبه عليه الطلاق.
فإنه لا يحكم عليه بطلاق في الحكم، والله أعلم.
٨٣٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.