الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٤مسألة:
-
ومنه: واذا أراد الرجل أن يطلق زوجته؟
فانه يعجبنى أن يطلقها طلاق السنة، ولفظ طلاق السنة أن يقول لها: أنت طالق طلاق السنة، فان كانت المرأة بالغا فانها تطلق اذا حاضت وطهرت من الحيض، وجائز للزوج وطه زوجته ما لم يقع عليها
الطلاق
وان كانت المرأة صبية وطلقها طلاق السنة؟
فقال بعض المسلمين: اذا هل الهلال طلقت
وقال بعض المسلمين: اذا مضى ثلاثون يوما طلقت، وجائز للزوج وطء زوجته ما لم يقع عليها الطلاق.
وأما اذا قال الرجل لزوجته أنت طالق للسنة، ولم يقل أنت
طالق طلاق السنة؟
فقال بعض المسلمين: تطلق من حينها
وقال بعض المسلمين: لا تطلق إلا اذا حاضت وطهرت من الحيض اذا كانت بالغا، وان كانت صبية فقال بعض: اذا هل الهلال طلقت
وقال بعض: اذا مضى ثلاثون يوما طلقت.
مسألة:
ومنه: واذا أبرأ أبو الصبية زوج ابنته من صداقها؟
٨٣٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.