الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٥-
215
ففي برأة الزوج من صداق ابنته الصبية يجرى في ذلك الاختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين: ان الزوج يبرأ من الصداق
وقال من قال: لا يبرأ، وكل قول المسلمين صواب جائز.
وأما اذا كان مطلب الزوج من أب زوجته أن بيرئه من صداق ابته، فلا يجبيى ذلك وأرجو أنه لا يخرج من قول المسلمين اذا كانت زوجته صبية، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفى رجل زوج ابنته وهى غير بالغ بغير أمرها، ثم لما أن بلغت أرادت أن تغير الترويج الذي زوجها به أبوها؟
فلا غير للصبية الذى يزوجها أبوها بعد البلوغ على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا دخل بها الزوج أو لم يدخل بها، فالقول في ذلك واحد، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والذى يستحب للمميتة من اللباس أن تلبس الثياب
البيض أو السود المصبوغة بالنيل؟
وأما لبس الكوش الحديث الأحمر فلا يعجبنى ذلك
وأما الرد الذي فيه شخوط حرير فلا تلبسه المميتة.
وأما شخوط الحمرة والصفرة والخضرة اذا لم يكن ذلك زينة
فلا بأس •