جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٦

وأما الكحل بالأثمد فاذا خافت على عينها ولم يصلحهما إلا الأثمد فجائز لها ذلك على ما حفظته من آثار المسلمين، واذا كانت لا تخاف على عينيها فلا تكحل بالأثمد

وأما لحافها بالحرير لتنام فبعض المسلمين قال: لها ذلك، وبعض لا يعجبه ذلك، وكذلك منامها عليه، ويجوز لها أن تحنى أولادها

وتدهنهم ما لم ترد بذلك الزينة لنفسها، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: وفى الزوجين اذا تشاقا وطلبا أن يتفارقا، واتقفا على أن تعطيه ورقة الصداق خمسين لارية فضة أو أقل أو أكثر زيادة على الصداق الآجل، ما لفظ مثل هذا؟

فعلى ما وصفت، أن مثل هذا يكون بيعا على ما يعجبني، ولفظ البيع أن يقول الزوج اشهدوا على أيها الجماعة الحاضرون بأني قد بايعت لزوجتى فلانة طلاقها بكذا كذا لارية فضة، وتقول المرأة اشهدوا على أيها الجماعة الحاضرون بأني قد قبلت طلاقي من زوجي فلان بهذا الثمن، وهو كذا كذا لارية فضة، وقد طلقت نفسى منه،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والزوجان اذا قعدا للبر آن وأراده يحضره شهود أم لا؟ وكيف لفظ البر آن، ويجوز لأحد أن يعلمهما لفظ البر آن والرد، وكيف لفظ رد البر آن؟