الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٩- 219
-
مسألة:
ومنه: وفى امرأة ثبتت ثوب زوجها وقالت له: طلقني. قال الزوج: أنت في رقبة من ما أنت بحرمتى، هذا يكون طلاقا أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن القول قوله مع يمينه أنه ما نوى طلاقا،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا أعتق العبد وله زوجة أيكون الطلاق في يده أم لا؟
فنعم الطلاق في يده، والله أعلم.
قلت له: أرأيت ان كان فى يده الطلاق والسيد ضامنا للمرأة بالصداق
أتتبع المرأة بالصداق السيد أم المطلق المعتق؟
قال: الصداق على السيد، والله أعلم.
قلت له: وكذلك اذا ضمن السيد بالصداق، ثم باع العبد أو أعتقه أو وهبه أو مات العبد، أيلزم السيد الصداق أم لا؟
فنعم يلزمه على كل حال، والله أعلم.
قلت له: أرأيت وان كان الصداق في رقبة العبد، والعبد له مال من قبل وصية، أو مات أبو العبد ولم يكن له ولد غير هذا المملوك، أو وله ولد حر غير هذا المملوك، أيسلم الصداق من المال المذكور
أم لا؟
قال: لا يسلم هذا الصداق من هذا المال، والله أعلم.