جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠

220

-

* مسألة:

وسألته شفاها عن رجل زوجة فى قرية وهو في قرية أخرى، ثم طلقها وبلغها الخبر، ثم أشهد على ردها ولا يعلمها الشهود، ولا الزوج الى أن انقضت عدتها، ثم أقام الزوج شهودا على ردها في العدة أيدركها الزوج أم لا؟

قال: ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال: لا يدركها.

وقال من قال: يدركها اذا رضيت به، والله أعلم.

قلت له: وان تزوجت هل يدركها؟

قال: لا يدركها.

قلت له: ولو جاء بشهود أنه ردها في العدة؟

قال: نعم لا يدركها.

قلت له: وهل تحل للزوج الثاني، ويحل لها؟

قال: نعم

قلت له: واذا طلقها أيلحقها الطلاق أم لا؟

قال: ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين.

اذا طلقتها عنقت.

وقال من قال من المسلمين: لا يلحقها الطلاق