الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢١-
- 221 -
-
عتقت
وقال من قال: يحرم عليه وطؤها وبيعها، ويستخدمها، فاذا مات
قلت: والسرية هل يلحقها الإيلاء؟
قال: لا
قلت: وهل يلحها الظهار؟
قال: نعم
قلت له: وفى امرأة وقع بينها وبين زوجها شقاق، وطلبت الزوجة الطلاق، قال الزوج، اذا جاءتني ورقتى فأنت طالق أيلحقها طلاق
أم لا؟
قال: لا يلحقها طلاق
قلت له: أرأيت ان قال: أنت طالق؟
قال: ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين: يلحقها الطلاق
وقال من قال: لا يلحقها الطلاق حتى تعطيه الورقة، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وأما ان قال: ان لم أر اذا لم تأتني بورقتى فأنت طالق؟ فهذا لا يجوز له جماعها الى أن تسلم الذى قال لها به، وان لم
تسلم له الى أن تمضى أربعة أشهر بانت بالإيلاء، والله أعلم …
٨٤٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.