الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢444
-
مسألة:
وسألته عن امرأة وقع بينها وبين زوجها شقاق، وطلبت المرأة
الطلاق؟
قال: أن أعطيتني ورقتى فأنت طالق أهل هذا خلع أم لا؟
قال اذا أعطته الورقة فى مجلسهما ذلك فهو خلع، وان لم تعطه الورقة في الحال فليس ذلك بخلع إلا أن ينوياه خلعا، والله أعلم
قلت له: وفيمن قال: الحلال عليه حرام، هل تطلق زوجته أم لا؟
قال: لا
قلت: وهل تلزمه كفارة في هذا أم لا}
قال: نعم.
قلت له: وما الكفارة؟
قال: كفارة يمين مرسلة.
قلت له: وفيمن تزوج امرأة بالغا، فلما بلغها الترويج أظهرت الإنكار وفى قلبها أنها راضية، أيثبت هذا النكاح ويكون حلالا
أم لا؟
قال: أما في الحكم فلا يثبت هذا النكاح، أما فيما بينها وبين
الله فيجوز لها ذلك، ويعجبني تجديد النكاح.
قلت له: وان صدقها الزوج أنها راضية في قلبها، ودخل بها أيفرق بينهما أم لا؟
قال: لا أقدر على التفرقة، والله أعلم.
٨٤٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.