جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣

-

223

فى نفقة المطلقة والعدد والكسوة والتخيير للزوج المفقود اذا رجع وفى نفقة الزوجة وكسوتها اذا طلبت على زوجها وفى نفقة الأمة وفى نفقة الولد من مال والده وفى نفقة الوالد من مال واده وفى تخيير الأولاد وسكن المتساكنين وما أشبه ذلك

من جواب الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله: والمميتة اذا لم يمت زوجها بالهلال تحسب للعدة نقصان المشهور جميعا أم لا؟

وان كان عليها ذلك ما الحجة فى ذلك؟ أم تحسب إلا العشر كوامل

والشهور تكون بنقصانها؟

فعلى ما وصفت، اذا لم يمت الزوج في أول هلال شهر فانها تعتد بالأيام: ويكون عدد الشهور كل شهور ثلاثون يوما، وبعض المسلمين قال: تعتد بالشهور، هكذا حفظته، والله أعلم.

* مسالة:

ومن جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: واذا طلق الرجل امرأته التى عليه أن ينفق عليها فى عدة طلاقه ذلك، غير أنها لم تنقض عدتها بسرعة لانقطاع الحيض عنها فالى منى ينفق المطلق عليها الى ثلاثة أشهر أم الى سنة أم الى سنتين أم أكثر؟

فعلى ما وصفت: اذا لم تحض هذه المرأة ثلاث حيض متواليات على قول بعض المسلمين، فلا يبعده من لزوم النفقة لها ما دام يملك