الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤224
رجعتها على الكره منها، وهى بعد في العدة منه حتى تيأس من المحيض، وتصير بحد الموئسات في السن، فحينئذ تعتد ثلاثة أشهر بعد الستين التي قالها المسلمون، وآثروها فى حد الإياس.
وأما مرور السنة لها والسنتين بعد أن طلقها ولم تحض فيهما فقط فذلك في جواز التزويج لها، قول ان مضت سنة، وقول سنتان، وقول اذا صارت بحد الإياس وبلغت فى السن ستين سنة، وهو أكثر القول معنا، وبه أعمل، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى المفقود اذا مضت مدة فقده، وتزوجت زوجته برجل غيره، ثم وصل هو وخوير بينها وبين الصداق فاختارها أتخرج من الآخر بلا طلاق، وان اختار الصداق أيطلقها أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن المفقود إذا اختار زوجته لا يحتاج الى طلاق من الآخر، وان اختار أقل الصداقين فانه يكلف أن يقول قد
تركتها، والله أعلم.
رجع الى جواب الشيخ محمد بن عبد الله الله رحمه الله
مسألة:
ومنه: في المظاهر اذا أخذ فى الصوم وبقى عليه من الصوم يوم
واحد، ووجد مالا ولم يجد رقبة ليشترى بها، وتم صائما أيكون معذور
أم لا؟