الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥-
فعلى ما وصفت، اذا وجد مالا قبل أن يتم الصوم فعليه العتق، ولا يجزيه الصوم، ولم أحفظ أن يكون معذورا اذا لم يجد رقبة
ليشتريها، والله أعلم.
*
مسألة:
وهل يلزم الرجل خياطة أثواب امرأته التى يكسوها إياها أم لا؟ أرأيت ان قال لها: أعطينى الثياب الأخيطها فأبت وأجرت عليها هي، هل تلزمه الاجارة، أرأيت اذا لم يقل لها شيئا، ولكن لما أعطاها الكسوة غير مخيوطة استأجرت عليها هي من غير أمره، أو خاطتها هي بنفسها، هل يلزمه هو شيء على هذه الصفة أم لا؟
فعلى ما وصفت، فنعم على الرجل خياطه أثواب امرأته التي
4
يكسوها اياها، وأما اذا قال الرجل لامرأته: هاتي الثياب لأخيطها فأبت وأجرت عليها أحدا أو استأجرت عليها أحدا من غير مشورته، أو خاطتها بنفسها من غير مشورة فليس على الزوج الخياطة، والله
أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى المطلقة الحامل اذا وضعت، هل ترى على مطلقها أن يعطيها مثل السمن والعسل لتأكله فى أيام نفاسها، مثل ما يعطى الناس أزواجهم أم لا وكذلك الزوج اذا سلم لزوجته النفقة، وطلبت
هي ما ذكرته لك، هل يجب لها عليه شيء غير النفقة، أم لا؟
فعلى ما وصفت، أما في الحكم فلا يحكم على الزوج أنه يعطى زوجته ومطلقته ما ذكرت، وأما فى حسن الحلق فذلك اليه، والله
أعلم.
(م 15 - جواهر الآثار ج 3)