جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧

227

رجع الى جواب الشيخ رحمه الله أعنى محمدا.

مسألة:

ومنه: والابنة البالغة اذا مات زوجها أو طلقها بعد دخوله بها، يحكم لها بالنفقة في مال أبيها، كان أبوها حاضرا أو غائبا، كانت قادرة على مؤنة نفسها بالنخيل أو غير قادرة، طبت ذلك أو أشار عليها أحد لتطلب النفقة من مال أبيها الغائب، أم لا يحكم لها بشيء على

حال؟

:

فعلى ما وصفت، أن الابنة البالغة قد قال بعض المسلمين: انه لا يحكم على أبيها بالنفقة، ونفقتها على نفسها

!

وقل من قال من المسلمين: اذا كانت فقيرة محتاجة فانه يحكم على أبيها بالنفقة، فان كان أبوها حاضرا احتج عليه، وان كان غائبا فعلى قول من تقول: يلزمه لها النفقة فانه يفرض لها النفقة عليه، ويستثنى له حجته ان كانت لم تبلغه الحجة فى ذلك الوقت، فان كان تبلغه

فانه

يحتج

عليه والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفى امرأة بالغة وأبوها غائب من عمان، لا يدرى أبن هو، وقد تزوجت برجل وطلقها أو مات عنها، وله منها أولاد وتعولهم، واحتاجت للنفقة وهى لولا مؤنة أولادها لكانت قادرة على مؤنة نفسها، فلما أن صارت تمون أولادها ونفسها احتاجت، أيجيز للحاكم اذا طلبت اليه النفقة من مال أبيها الغائب أن يفرض لها نفقة من غلته أو أصله، أو يوفيها اياها أم لا يجوز ذلك من أجل مؤنة أولادها؟