الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨-
228
فعلى ما وصفت، أن الحاكم لا يفرض لها في مال أبيها الغائب نفقة، وانما نفقتها على نفسها، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وكسوة أمة زوجة الرجل أهى عليه أم هي على زوجته؟
فكسوتها على سيدتها، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى امرأة تزوجها رجل ودخل بها، أو نقلها الى داره وأنفق عليها بغير حكم، ومنعته نفسها لكراهيتها له، ثم طلقها من بعد أيلزمها رد النفقة لمنعها له اذا لم يرض، أم لا يلزمها إلا أن ينفق اعيها بحكم؟
فعلى ما وصفت، أنه لا يلزمها رد اذا كان قد أنفق عليها من قبل ذلك اذا لم ينفق عليها في وقت منعها نفسها له، ولا يلزمها شيء فيما بينها وبين الله، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وكيف صفة الحب الذى يحكم به للزوجة على زوجها، وما يعجبك يكون في وقت البربر، ووقت الذرة ذرة، أم النصف من هذا والنصف من هذا؟
فعلى ما وصفت، قال بعض المسلمين: لها في زمان البر بر، وفى
زمان الذرة ذرة
٨٥٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.