الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٩-
229
وقال من قال: لها النصف بر والنصف ذرة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا تعاشيا الزوج والزوجة فقالت هي: ان نفقتى كذا، وقال هو: غير ذلك أدون، وكذلك فى الكسرة اذا لم ترض بالذي يأتى لها وقالت أنا كسوتى كذا، وقال هو: غير ذلك أدون، ولم نعرفهما نحن في الفقراء أو الغنى أو كنا نعرفهما أو نعرف أحدهما بماذا تحكم
في هذا؟
فعلى ما وصفت، قال من قال من المسلمين: يحكم للمرأة بالكسوة على قدر غنى الرجل
وقال من قال: على قدر غنى المرأة ولا يكحم الحاكم إلا بأمر واضح،
والله أعلم.
مسألة:
يجب له
ومنه: والزوجة ما عليها لزوجها اذا طلب منها ما عليها من العمل له، أو الجلوس فى بيته، ولا تخرج، والجماع كلما أراد منها أن لا تضع شيئا من الأشياء، وأن لا تخرج تزور أحدا أقاربها وجيرايها أله أم لا، وتمتثل أمره فى ذلك أم لا فيما بينهما وبين الله وفى الحكم؟
فعلى ما وصفت، أنه لا يلزم المرأة لزوجها خدمة، وانما يلزمها أن لا تمانعه اذا أراد منها الجماع كلما أراد منها اذا لم تكن حائضا أو نفساء، وان كان الزوج حاضرا معها، فليس لها أن تعمل لنفسها عملا، وأن كان غير حاضر فجائز لها أن تعمل لنفسها