جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠

230

في بيته، وأما خروجها من بيت زوجها فليس لها ذلك كان لزيارة أحد من جيرانها أو أهلها، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وكذلك الزوجة اذا طلبت بما يجب لها على زوجها من النفقة والكسوة والسكن، أيحكم لها عليه بعد اقرارهما بالزوجية، ولو لم يشهد أحد أنهما زوجان أم لا، ولو يعرفهما الحاكم أنهما زوجان إلا باقرارهما من غير شهود، أيحكم له عليه بذلك؟

فعلى ما وصفت، ان تقاررا بالزوجية فان الحاكم يحكم بينهمـ بما يجب للزوجة من النفقة والكسوة والسكن، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والأمة اذا كان لها زوج حر، وطلبت من الزوج ما يجب لها من النفقة والكسوة والحلى والسكن، فقال الزوج، أنا الذي يجب على أسلمه، أو الذى يجب بالحق عسى أنه مستمسك بالحق فما يجب عليه من هذا كله، ويحتاج أن يكون المطلب من سيدها أو سيدتها كانت لامرأة أو رجل أعنى الأمة بقولها هي وحدها للذي تريده منه

أعنى الزوج؟

أرأيت ان قال الزوج أنا أريد منها الذى يجب لى عليها، فماذا عليها أيضا فى جلوسها عنده من أى وقت، ويكون الذي لا يجب لها عليه يلزمه اذا كانت عنده واذا سارت عنه فلا عليه الى أن تكون معه في الأوقات، أم كيف يكون ذلك كان زوجها حرا أو عبدا أو كان المطلب منها أو من سيدها أو سيدتها أو منها هي وحدها اذا طلبت هي وحدها، أيسمع منها بلا رأى سيدها أو سيدتها أم لا؟