جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣١

-

231

-

أرأيت اذا كان لا يعرفها إلا بقولها أنها أمة فلان أو فلانة، ولا نعرف السيد أيضا أو نعرف أحدهما فما الذي تكتفى به أرأيت من يخبرني يخبر أنه أمة فلان، أو هذه الأمة للمعرفة لهما، أم لا يحتاج الى معرفتهم إلا بقولها أن هذا زوجها ويجوز اقرارها بالزوجية، واقراره أيضا بالزوجية، ويسمع منهما أم لا؟

وكذلك معرفة سيدها أو سيد ما كانت بالغا أو صبية أعنى الأمة، فما يجب في هذا كله مما يلزم كل واحد منهما لصاحبه اذا طلب أحدهما من صاحبه ومن العلم بهم، ومن اقرارهم وجميع ما يلزم أحدهما لصاحبه أكشفه كشفا وأنا قليل البصيرة واسمح في الاطالة؟

فعلى ما وصفت، إن الأمة اذا أرادت ما يجب لها على زوجها فانه يكون ذلك برأى سيده، والذى يلزم لزوج الأمة من زوجته الأمة فانها تكون عنده من العتمة الى طلوع الفجر، وفى النهار تكون عند سيدها، وقد اختلف المسلمون بالرأى فى نفقة الزوجة الأمة فقال من قال من المسلمين: نفقة المسلمون بالرأى في نفقة الزوجة الأمة فقال من قال من المسلمين: نفقة الليل وكسوة الليل على الزوج، ونفقة النهار وكسرة النهار على سيدها، وان تركها سيدها مع زوجها الليل والنهار، فعلى الزوج النفقة والكسرة، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: أنه ليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها اذا كان مساكنها إلا باذنه، وعليه أن يحضر لزوجته جميع ما تحتاج اليه من الطعام والماء لتشربه، وعليه لها الحطب.

وأما الماء للصلاة فاذا لم يفسح لها أن تخرج إلى الماء فعليه أن