جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٢

232

يأتي لها بالماء للصلاة، واذا كان فى البيت الذي هي ساكنة فيه بئر فعليه أن يحضر لها الدلو والحبل لتنزف الماء بنفسها للصلاة ..

وإن كانت ممن تخدم فعليه أن يحضر لها خادما أنثى تقوم بحوائجها، وان قالت المرأة: إنها تخدم، وقال الزوج: انها مما لا تخدم، فعليها في ذلك البينة اذا كانت غير معروفة أنها ممن تخدم، وجائز للزوج أن يخرج من بيته نهار الخدمة أو لبيع أو شراء، وأما في الليل كانت تستوحش وحدها فعليه أن يكون معها أو يترك لها أحدا يكون عندها من النساء الى أن يحضر

وأما اذا كان له زوجة في بلد آخر فعليه أن يكون كل واحدة

منهما، فكما يكون مع هذه يكون مع هذه

وأما اذا أراد سفرا يطيل فيه الغيبة، فليس له ذلك إلا باذنها إلا أن يسافر أقل من أربعة أشهر، وقال من قال: من ثلاثة أشهر

فليه ذلك

وأما الضربة للعبد والأزر فأكثر القول أنه لا يلزمه، وفيه قول انه يلزمه، وأما المورس والدسمال والكوش والعطر فلا يلزم الزوج لزجته شيء من ذلك إلا بطيبة نفسه، وكذلك لا يلزم الزوج لزوجته

فاكهة.

وأما الثوب للصلاة ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال

من المسلمين: يلزم الزوج لزوجته ثوب الصلاة.

وقال من قال: لا يلزمه، والقول الأخير أكثر عندى.