جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣

233

-

وكذلك لا يلزم الزوج لزوجته منظف لتصلى فيه: وكذلك لا يلزمه مئزر لتصلى به، وانما عليه ستة أثواب قيمصان وجلبابان وإزار ورداء، وكذلك لا يلزمه لزوجته ثياب حرير على أكثر قول المسلمين، وكذلك لا يلزمه أن يصبغ لها ثيابها بالنيل ولا غيره على أكثر

القول.

وأما الآنية التي تعمل فيها طعامها فيلزم الزوج لزوجته ذلك، وكذلك الآنية التي تجعل فيها الماء لشرابها، فيلزم الزوج لزوجته ذلك، وكذلك عليه أن يحضر لزوجته حصيرا أو سمة

واذا مرضت الزوجة فعلى الزوج القيام بها، وأما اذا قالت المرأة: إنى أقنع أن أصلى فى البيت التي هي ساكنة فيه، فلا حجة لها في ذلك إلا أن يرى المسلمون عليها فى ذلك ضرراً فالضرر لا يجوز • وأما اذا طلبت الزوجة طعاماً معمولا فان كانت ممن تخدم فلها

ذلك، وأن كانت لا تخدم فليس لها ذلك.

وأما اذا أراد الزوج أن يأتى لها طعاما معمولا: وكرهت هي ذلك، وقالت: انما تريد أن تتولى طعامها بنفسها فلها ذلك، وعليه أن يحضرها دثاراً للشتاء.

وأما الوسادة فلا أعلم أن لها عليه، والله أعلم.

مسالة:

ومن جوابه رحمة الله: أن الشبر الذى يشبر به اليتيم يكون بشبر الحاكم، وأما الأب فلا عليه لابنته ورس ولا مشاط، وأما الكسوة

والنفقة فعليه لازمة، وعليه أن يبيع أصل ماله لنفقة أولاده والله أعلم.