الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤-
234
-
ومن جوابه رحمه الله: وأما الطلاق البائن فلا نفقة للزوجة على كل حال، وجائز للسيد أن يعتق عبده كان العبد مريضا أو صحيحا، فان أعتقه فى مرضه، فقال بعض المسلمين: عليه نفقة، وان مات السيد فقال بعض المسلمين: عليه أن يوصى بنفقته
وقال من قال: لا يلزمه وخاصة اذا كان العتق من غير لازم.
وقال بعض المسلمين: ان كان العبد صبيا فله النفقة، وان كان غير
صبى فلا نفقة له
مسألة:
" ..
ومنه: أن الأولاد ان كانوا صغاراً في حد من لا يستغنون عن والدتهم، واختلف فيهما الأب والأم، فانه يحكم للوالدة بهم ان كانوا معها، ويحكم على والدهم بنفقتهم وكسوتهم الى أن يصيروا في حد يكون له الخيار، ووقت الخيار قال من قال من المسلمين: اذا صار الولد ابن بع سنين.
وقال من قال من المسلمين: اذا صار الولد ابن ثماني سنين.
وقال من قال: من المسلمين اذا أكل الولد وحده، ولبس وتوضأ وحده، وهذا القول الأخير أحب الى، فاذا صاروا بهذه الحالة فانهم يخيرون، ولفظ الخيار أن يقال للولد: أين تختار أن تكون عند أبيك أو عند أمك، فحيث ما اختار حكم بذلك، فان اختاروا الأب حكم بهم أن يكونوا مع الأب، وان اختاروا الأم حكم بهم مع الأم، وتكون على. الأب النفقة و الكسرة، هكذا حفظته من آثار المسلمين: وعلى هذا ن حمل و نختي ونحكم.