الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٦1
236
مسألة:
ومنه: واذا كان وقف لأناس ماء أو نخل، ويطني ويقسم بينهم، ولم تدرك سنة في قسمه أيكون الذكر والأنثى فيه سواء أم لا؟
وهل يجوز التفضيل في قسمه لأحد أم لا؟ وإن فضل منه شيء قليل
لا ينوب للواحد فلس يجوز أن يدفع لأحدهم أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا لم يدرك لهذا الوقف سنة مدروكة في قسمه فأرجو أن قسمته تكون الذكر والأنثى فيه سواء على ما حفظت شبه ذلك من آثار المسلمين، وأما تفضيل أحد في قسمه فيعجبني التسوية فى ذلك، وأرجو أنه لا يبعد من الاجازة فى تفضيل أحد على أحد في قسمه على ما حفظته من معنى ذلك.
وأما الذى يفضل من القسمة الشيء اليسير الذي لا ينقسم فانه يجعل في صلاح المال الذى يجمع الجميع على قول من يقول لا يفضل أحد على أحد وهو أحب الى، والله أعلم.
مسألة:
•
ومنه: وسألت عن المرأة اذا طلبت من زوجها ما يجب لها عليه من الكسوة والنفقة، فقال الزوج: تجئ معى وترابعني الى بلد كذا غير بلدها وبلده، فاذا رابعتني أعطيتها، فلم تتبعه حتى يأتى لها بالكسوة في بلدها؟
فعلى ما وصفت، اذا كانت المرأة من قبل معتزلة عن زوجها فعليه أن يأتى لها بالكسوة من قبل أن تسير معه، وان كانت غير معتزلة عنه فعليها أن تسير معه قبل أن يأتى بالكسوة على القول الذي