الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧-
237
نراه، وان كان لا يقدر على تسليم الكسوة فى الحين، وطلب الأجل في الكسوة وطلب أن تكون معه الى الى أن يأتى لها بالكسوة فقد تقدم الجواب، ان كانت معتزلة من قبل فلا يلزمها أن تكون معه قبل أن يأتى لها بالكسوة على القول الذى نراه، وأن كانت غير معتزلة فانها تكون معه.
وأما إذا قالت: أنه يضربها ويتكلم عليها وتخاف منه، وأنكر فانها تجبر على ذلك فان امتنعت فانها تحبس •
وإما إذا قالت: انه يضربها ويتكلم عليها وتخاف منه، وأنكر هو ذلك فلا يقبل قولها عليه إلا أن يصح ذلك، واذا طلب أن تصحبه الى بلد غير بلادهما، فان كان البلد فيه أحد من المسلمين ينصفها منه اذا أسناء اليها فعليها أن تصحبه، فان امتنعت فانها تحبس إلا أن يكون لها شرط سكن فى بلد من البلدان، فليس عليها أن تصحبه الى غير ذلك البلد إلا بطيبة نفسها.
وأما اذا كان فقيراً ولا يقدر على مؤنة امرأته؟
فانه يحكم عليه بطلاقها، فان خالف المسلمين فانه يحبس.
وأما كسوة المرأة ونفقتها فتكون لها كسوة مثلها، ونفقة مثلهما من النساء على أكثر القول
وقال من قال من المسلمين: تكون لها الكسوة والنفقة على قدر الزوج، ومعنى كسوة مثلها، المغنى والصغر وحسن المنظر، وان امتنع الزوج عن الذى يجب عليه لزوجته فانه يحكم عليه بطلاقها، فان امتنع فانه يحبس، وكذلك اذا سلم لها الزوج ما عليه وامتنعت فانها تحبس.