الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٨238
-
وأما السكن للزوجة، فيكون السكن لها وهو سكن مثلها لا مضرة عليها فيه، ويكون ذلك بنظر العدول من المسلمين.
وأما التمر الذي يحكم للمرأة على زوجها فيكون من أوسط التمر مثل تمر البرشي وأشباهه، وأما الرطب فلا يحكم على الزوج برطب لزوجته إلا أن تطيب نفسه بذلك، فان طابت نفسه فلها لكل يوم من
ونصف
•
مسألة:
ومنه: وأما المطلقة واحدة فلها النفقة والكسوة والسكنى
وقال من قال: لا كسوة لها ولها النفقة والسكنى والأدم
وقال من قال: ليس لها أدم وأنا يعجبنى أن تكون لها النفقة والسكنى ولا أدم لها على أكثر القول.
وكذلك المطلقة اثنتين الاختلاف فيها كالمطلقة واحدة.
وأما ثلاثا فليس لها ذلك لعله على أكثر القول، والله أعلم، كانت ممن تعتد بالحيض أو بالأشهر، صغيرة كانت أو كبيرة، فالاختلاف فيها
واحد، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وأما عدة الصبية المراهقة فتسعة أشهر للحمل وثلاثة
للخروج من العدة.
،
وأما الصبية غير المراهقة فعدتها ثلاثة أشهر اذا كانت مطلقة.
والله أعلم.