جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٧

87

مسألة:

وكيف لفظ من أراد أن يوقف مجازة وشيئا يجاذيها لتصلى فيها المنساء من بيته أو معتزل عنه، فاللفظ فى ذلك أن يكتب الكاتب أوحى فلان بن فلان الفلانى بمجازته الفلانية، والجانب السهيلي أو النعشي أو الغربي الذى له ليصلى فيه فى هذه المجازة، أو في هذا الجانب المذكور النساء وقفا مؤبدا الى يوم القيامة وصية منه، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفى رجل عليه قميص غليظ، ولا عليه إزار فيه، أيجوز له أن يصلى بالجماعة أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الذين خلفه لم يكن عليهم إزار وإنما عليهم قميص مثله فجائز أن يصلى بهم، وإن كان الذين خلفه عليهم إزار غفى ذلك اختلاف:

قال من قال: جائز له أن يصلى بهم.

وقال من قال: لا يجوز لهم أن يصلوا خلفه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفي رجل يصلي الظهر فنسي فقرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الانسان لفي خسر) ثم ذكر أيقف في هذا المكان أم لا؟

فعلى ما وصفت، أنه يقف في هذ، الموضع، والله أعلم.